الشيخ الجواهري
160
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
رهناً بدله إن كان مؤجّلًا ) [ 1 ] [ وهو غير صحيح ] . ولذا قال المصنف : ( وهو بعيد ) [ 2 ] . ( ولو قتل [ العبد ] عمداً فأعتقه في الكفّارة فللشيخ ) فيه ( قولان ) [ أحدهما المنع في العمد لا في الخطأ . وثانيهما عكس ذلك ] [ 3 ] . ( والأشبه ) عند المصنّف ( المنع ) في الأوّل [ 4 ] . ثم قال : ( وإن قتل خطأً قال في المبسوط : لم يجز عتقه « 1 » ؛ لتعلّق حقّ المجني عليه برقبته ، وفي النهاية : يصحّ ويضمن السيد دية المقتول « 2 » ، وهو حسن ) [ 5 ] .
--> ( 1 ) المبسوط 5 : 161 . ( 2 ) النهاية : 753 . ( 3 ) حكاه في كشف اللثام 9 : 142 . انظر الفتاوى الهندية 1 : 511 . ( 4 و 5 ) الخلاف 4 : 546 . ( 6 ) المبسوط 5 : 161 . ( 7 ) المسالك 10 : 55 .